وينبغي دفن الشهيد حيث قتل ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ادفنوا القتلى في مضاجعهم (١).
ولو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك ، دفن في المسبلة ، لأنه أقل ضررا على الورثة.
فإن تشاحا في الكفن ، قدم قول من يكفنه من ملكه ، لأن فيه منة يتضرر بها الوارث. ولو أوصى بأن يدفن في داره ، كان من الثلث.
وينبغي أن يكون للإنسان مقبرة يدفن فيه أهله وأقاربه. ولو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة ، قدم قول أسبقهما ، كما لو تنازعا في رحال الأسواق. فإن تساويا أقرع.
الثالث : يجوز الدفن ليلا ، لأن ذا النجارين دفن ليلا ، واستقبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم القبلة ، وقال : اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه.
ودفن علي عليهالسلام فاطمة عليهاالسلام ليلا. وكذا لو دفن أبو بكر وعثمان وعائشة.
الرابع : إذا دفن جماعة في قبر استحب تقديم الأفضل إلى القبلة. ولو كان رجلا وصبيا فالرجل إلى القبلة.
وينبغي وضع حاجز بين كل اثنين ، ليكونا كالمنفردين. ولو خدد لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر جاز ، وإن كان اللحد أفضل.
الخامس : لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط ، غسل وكفن وصلي عليه وثقل ليرسب في الماء ، ويجعل في خابية ويسد رأسها ويلقى في البحر. لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام : ولو مات في بئر فإن أمكن إخراجه وجب تحصيلا للتغسيل وغيره ،
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ ـ ٢٠٢.