السادس : لو لم يتمكن من السجود ، حتى سجد الإمام في الثانية ، تابعه في السجود إجماعا ، ويحصل ركعة ملفقة. ولو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام سجد ، فإن أدرك الإمام قبل السلام ، أدرك الجمعة وقام فأتم ما بقي عليه. وإن لم يدركه حتى سلم ، فكذلك على إشكال.
السابع : لو كان الزحام في سجود الثانية ، وقد صلى الأولى مع الإمام ، سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وصحت جمعته. ولو كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وقد أدرك ركعة ، وإن لم يتمكن حتى سلم الإمام فإشكال.
الثامن : لو زوحم عن ركوع الأولى حتى سجد الإمام ، ركع ولحقه وتابعه في السجود ، وإن وجده قد نهض إلى الثانية سجد ولحقه ، ولو لم يتمكن حتى يركع (١) الإمام في الثانية ، ركع ويعتد له بالركعة الثانية ، وتكون أولى له.
التاسع : لو زوحم عن سجود الأولى ، فقضاه قبل ركوع الإمام في الثانية ، ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود ، فقضاه بعد جلوس الإمام للتشهد ، تبع الإمام في التشهد وتمت جمعته ، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها فعلا وبعضها حكما ، فيثبت له حكم الجماعة.
العاشر : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكن منها ، ثم يلتحق للرواية (١) ، فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ، تابعه وأدرك الجمعة ، ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي إدراك الجمعة إشكال ، ينشأ : من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.
ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية ، فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام ، أتمها ظهرا.
الحادي عشر : النسيان عذر كالزحام ، فلو تأخر سجوده عن سجود
__________________
(١) في « س » ركع.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٢.