الفصل الأول
( في الشرائط العامة )
مقدمة :
الزكاة لغة : النمو والزيادة ، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه. وهي في الشريعة : عبارة عن حق تجب في المال المخصوص على شرائط مخصوصة.
وهي واجبة بالنص والإجماع. قال الله تعالى ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) (١) وقال تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) (٢) وبعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معاذا إلى اليمن ، فقال : أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم (٣). وقال عليهالسلام : مانع الزكاة في النار (٤).
وهي أحد الأركان الخمسة في الإسلام. وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ، فمن أنكر وجوبها جاهلا (١) به وكان ممن يجهل ذلك ، إما لقرب عهده بالإسلام ، أو لبعده عن أهله ، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن
__________________
(١) سورة البقرة : ٤٣ و ٨٣ و ١١٠ و ٢٧٧ وغيرها.
(٢) سورة فصلت : ٧
(٣) جامع الأصول ٥ ـ ٢٩٥.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٧ ح ٢٧ ما يشبه ذلك.
(٥) في « س » جهلا.