الأمصار ، عرّف وجوبها ولا يحكم بكفره ، لأنه معذور.
وإن كان مسلما نشأ في الإسلام وعرف محاسنه ، فهو مرتد ، لأنه جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، ولا يكاد يخفى عليه حاله ، فجحوده لها إنما يكون لتكذيبه الكتاب والسنّة المتواترة.
فإن منعها مع اعتقاد وجوبها ، أخذها الإمام منه قهرا وعزره ، ولا يأخذ زيادة عليها.
وإن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه ، لقوله عليهالسلام : ليس في المال حق سوى الزكاة (١).
ولو لم يدفعها إلاّ بالقتال ، وجب ، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يحكم بكفره لقتاله عليها. ولا يسبى هو ولا ذريته. فإن ظفر الإمام به دون ماله ، دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا ، فإن تاب وأدى ، وإلا قتل.
ولا يحكم بكفره ، لأنها من فروع الدين ، فلم يكفر تاركه كالحج ، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي.
ولو لم يكن في قبضة الإمام واعتصم بقوم ، قاتلهم الإمام لمساعدتهم إياه على الامتناع من أداء الواجب ، وهو محرم.
واعلم أن الشروط العامة أربعة يشتمل عليها أربعة مباحث :
البحث الأول
( البلوغ )
البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب زكاة العين على الصبي عند علمائنا كافة ، لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق (٢). وقول الباقر عليهالسلام : ليس في مال اليتيم زكاة (٣). ولأن الزكاة
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٧٠ الرقم ١٧٨٩
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٦٥٨ الرقم ٣٠٤١
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٨ ح ٨.