تكليف ، وهو منوط بالبلوغ ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج.
والأصح أنها لا تجب في غلاتهم لما تقدم ، ولقول الصادق عليهالسلام : وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة (١).
ولا تجب أيضا في مواشيهم على الأصح. لعموم « ليس على مال اليتيم زكاة » (٢).
ولو اتجر له الولي في ماله إرفاقا به وشفقة عليه ، استحب له إخراج الزكاة عن الطفل عند علمائنا ، لقول الصادق عليهالسلام : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتجر به (٣). ولأنه مال تجارة فاستحب فيه الزكاة كمال البالغ.
ولو ضمن الولي المال واتجر لنفسه ، كان الربح له إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ، لأن له ولاية الاقتراض منه فملك ، وكان النماء له وكان ضامنا ، لأنه ملكه بالقرض ، ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله منصور بن الفضل (١) عن مال اليتيم يعمل به : إذا كان عندك مال وضمنته ولك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به ، فالربح للغلام وأنت ضامن (٤).
ولو لم يكن مليا وإن كان وليا. [ أو لم يكن وليا. وإن كان مليا (٢) ] وضمن واتجر لنفسه ، ضمن المال لليتيم ، وكان الربح لليتيم ولا زكاة ، لأن الولي إنما له الاقتراض مع المصلحة ، وهي منتفية مع عدم الملاءة ، فكان الاقتراض باطلا.
وكذا لو كان مليا ولم يكن وليا ، إذ لا ولاية لغير الولي ، والربح نماء مال
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٦ ح ١١.
(٢) المتقدم آنفا.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٧ ح ١ و ٢.
(٤) في الوسائل : منصور الصيقل.
(٥) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٨ ح ٧.
(٦) الزيادة من « ر » و « س ».