الطفل ، فلا يملكه. العامل إذا اشترى بالعين ، ولا زكاة لأنها تجارة باطلة ، ولما رواه سماعة قال : قلت للصادق عليهالسلام الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة (١).
ويستحب في غلات الطفل ومواشيه على رأي ، ويتناول التكليف بالإخراج الولي وجوبا إن قلنا بالوجوب ، واستحباب إن قلنا به ، كما يخرج عنه قيم المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب ، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال.
ولا فرق بين المميز وغيره ، ولا بين المراهق وغيره في جميع ما تقدم ، لصدق وصف الصغر عليهم.
البحث الثاني
( العقل )
العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب زكاة العين على المجنون ، عند علمائنا أجمع ، لأن مناط التكليف معدوم ، ولقوله عليهالسلام : وعن المجنون حتى يفيق (٢).
وكذا لا تجب في غلاته ومواشيه على الأصح ، لكن تستحب.
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، اشترط في الوجوب العقل طول الحول. ولو عرض له الجنون في أثنائه ، سقط اعتبار ذلك الحول.
وابتداء الحول من حين العود إلى الصحة ، لسقوط التكليف به.
وحكم المغمى عليه حكم المجنون.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٥٨ ح ٥.
(٢) سنن ابن ماجة ١ ـ ٦٥٨