وكذا من انعتق بعضه بغير المكاتبة إن بلغ نصيب الحرية نصابا ، وجب فيه الزكاة ، وإلا فلا.
وإذا أعتق المكاتب ، استقبل الحول مما في يده من حين العتق ، لأنه وقت استقرار الملك ، فلو ظهر بطلان العتق : إما بأن كان المدفوع معيبا ، أو ملك الغير ، أو أعتق الوارث وهناك دين خفي ولا شيء بعد دفع الزكاة ، استردها ، لظهور عدم الاستحقاق وكون المدفوع مال الغير.
البحث الرابع
( الملك التام )
يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، فلا تجب الزكاة على غير مالك إجماعا. وأسباب نقص الملك ثلاثة :
السبب الأول
( منع التصرف )
فلو منع المالك من التصرف في ماله ، لم تجب الزكاة فيه ، لأن التمكن من التصرف طول الحول شرط في الوجوب ، فلا تجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا المسروق. لأنه ملك خرج عن يده وتصرفه وصار ممنوعا منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال المكاتب. وقول الصادق عليهالسلام : لا صدقة على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (١).
وإذا عاد صار كالمستعاد يستقبل به حولا من حين العود والتمكن من التصرف. ولا يجب عليه الزكاة عما مضى ، سواء عاد بتمامه أو لا.
نعم يستحب له إذا عاد بعد سنين أن يزكيه لسنة واحدة ، لقول الصادق عليهالسلام : فإذا عاد خرج زكاة لعام واحد (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٣ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٣ ح ٧.