ولو غصبه (١) في أثناء الحول ثم عاد ، استأنف من حين العود ، لعدم الشرط حالة الغصب ، فيعدم المشروط.
والضال كالمغصوب لا زكاة فيه ، لأن النسيان عذر. وكذا لو دفنه في داره وضل عنه ، لأن المقتضي للوجوب وهو التمكن من التصرف منتف.
ولو أيسر المالك وحيل بينه وبين ماله ، فلا زكاة ، وإن تمكن من التصرف فيه بالبيع وشبهه ، لنقص التصرف. ولو تمكن من أنواع التصرفات فيه ، وجب لوجود الشرط ، وهو إمكان التصرف.
وأما الدين : فإن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل ، أو كان مؤجلا ، لم تجب فيه الزكاة ، لأن الشرط وهو التمكن من التصرف مفقود ، ولقول الصادق عليهالسلام : كل دين يدعه صاحبه إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته (١). والمؤجل لا يقدر على انتزاعه ، فلم يكن متمكنا من التصرف.
وإن كان على ملي باذل ، فالأقوى عدم الوجوب أيضا ، سواء كان من النعم أو لا ، لأنه غير متعين ، وللمديون الخيار في تعيين القضاء من أي جهة شاء ، وإنما يتعين بالقبض ، فيكون ملكه ناقصا ، ولأنه غير تام ، فأشبه عوض المنفعة (٢) ولقول الصادق عليهالسلام : ليس في الدين زكاة (٢).
فإذا قبضه ، استقبل الحول من حين القبض ، ولا يزكيه عما مضى ، ولا يحتسب من الحول أيضا ، لقول الكاظم عليهالسلام وقد سأله إسحاق بن عمار الدين عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده (٣).
__________________
(١) في « س » غصب.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٤ ح ٥ و ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٤ ح ٤.
(٤) في « ق » فأشبه عرض النفقة.
(٥) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٢ ح ٣.