ومال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، سقطت الزكاة عن المقترض ، لخروجه عن ملكه ، ووجبت على المقترض ، لأنه ملكه بالقرض ، ولقول الباقر عليهالسلام : القرض زكاته على المقترض أن كان موضوعا عنده حولا (١). وليس على المقرض زكاته لأنه مال المقترض ليس ذلك لأحد غيره.
ولا زكاة في منذور الصدقة ، لتسلط حق الفقراء عليه إذا كان النذر قبل الحول ، ولو كان بعده لم ينعقد في الفريضة إذا نوى غير الزكاة فلم يضمنها.
ولو نذر جعل هذه الأغنام ضحايا. أو هذا المال صدقة قبل الحول ، سقطت الزكاة أيضا ، بل كان السقوط أقوى من منذور الصدقة ، لأن هذا خرج بالنذر عن ملكه ، بخلاف منذور الصدقة ، فإنه لا يخرج إلا بالصدقة.
ولو نذر الصدقة بأربعين شاة وأطلق ، لم تسقط الزكاة ، لأن الدين غير مانع. ولو كان النذر مشروطا ، احتمل الوجوب إذا حال الحول قبل الشرط ، لأنه مال مملوك حال عليه الحول. وعدمه ، لمنعه من التصرف فيه ، وهو الأقوى.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ، ثم مضى الحول على النصاب ، فالأقوى عدم منع الحج من الزكاة ، لتعلقها بالعين.
ولو اجتمع الدين والزكاة ، قدمت الزكاة ، لتعلقها بالعين والدين بالذمة.
ولو حجر الحاكم على المالك لإفلاسه ، ثم حال الحول ، فلا زكاة ، لأنه ممنوع من التصرف.
ولو استقرض الفقير نصابا وتركه حولا ، وجبت الزكاة عليه ، لأنه مالك نصابا ، والدين لا يمنع الزكاة لأنها متعلقة بالعين والدين متعلق بالذمة ، فيغاير المحل ، فلا منافاة.
ولو حجر عليه الحاكم بعد الحول ، لم تسقط الزكاة وتناول الحجر ما عدا الزكاة. وإن حجر قبل الحول ، فلا زكاة ، للمنع من التصرف وتسلط حق الغير
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٦٧.