عليه ، سواء قسمه الحاكم ، أو عينه من غير قسمة أو لا.
ولو اشترط المقترض الزكاة على المالك (١) ، لم يصح ، وكان الزكاة عليه ، لمخالفة الشرط مقتضى الدليل. وإن أبطلنا القرض لبطلان الشرط ، فالزكاة على المالك إن تمكن من التصرف ، وإلا فلا.
ولو عزل لأهله نفقة هي نصاب ، فإن كان حاضرا وحال الحول عليها ، وجبت الزكاة ، لأنها لم تخرج عن ملكه بمجرد العزل ، وهو متمكن من التصرف بحضوره.
وإن غاب قبل الحول ، فلا زكاة فيها ، لأنها في معرض الإتلاف.
ولو كسب نصابا ، وجب الخمس حال حصوله ، لكن أخره الشارع حولا إرفاقا به ، فإذا حال الحول فلا زكاة ، لتعلق الخمس به أولا ، فنقص عن النصاب.
السبب الثالث
( عدم قرار الملك )
فلا يجري الموهوب في الحول إلا بعد القبول والقبض ، لأنه قبله غير مملوك ، ولا فرق بين المتهب الأجنبي والقريب ، لأن ملك الأجنبي وإن كان متزلزلا إلا أنه تام ، ولا يزول إلا بالرجوع.
ولو أوصى له بنصاب اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لتمام الملك لا بأحدهما ، نعم يشترط إمكان التصرف.
ولو استقرض نصابا ، جرى في الحول حين القبض ، لأن الملك يحصل به.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، سواء كانت جنسا واحدا أو أجناسا مختلفة ، وسواء اختاروا التملك أو لا لأن الغانمين وإن ملكوا الغنيمة
__________________
(١) في « س » على المقرض حال القرض.