ولو قلنا بوجوب الزكاة في غلاة الأطفال والمجانين ومواشيهم ، ففرط الولي ، أو أتلف ، فالضمان عليه لا عليهما ، لسقوط التكليف في حقهما.
الثالث : مال اللقطة يجري في الحول من حين الملك ، وهو بعد حولان : حول التعريف ونية التملك عندنا ، وعند الشيخ أنه يدخل في ملكه بغير اختياره بعد حول التعريف ، فيبتدأ الحول من حينئذ وإن لم ينو التملك.