فلو احتاج من بعد بأقل من فرسخ إلى مركوب وتمكن منه وجب ، إما بالتملك ، أو الاستيجار ، أو العارية ، وهل يجب قبول الهبة أو العارية؟ إشكال.
فإن صليت جمعتان بينهما أقل من فرسخ ، فله صور :
الأول : أن تسبق إحداهما الأخرى ، فالسابقة صحيحة ، لاجتماع الشرائط فيها ، واللاحقة باطلة ، والسبق يحصل بالتحريم ، فالتي سبق عقدها على الصحة هي الصحيحة ، وإن تقدمت الثانية في الخطبة أو التسليم أو كانت جمعة السلطان ، لأنه لا بد من إذنه ، والاعتبار إنما هو بتمام التكبير ، حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء ، فالصحيحة هي التي سبقت بالراء ، لأنها هي التي تقدم تكبيرها.
ولو شرع الناس في صلاة الجمعة ، فأخبروا أن طائفة أخرى سبقتهم بها وفاتت الجمعة عليهم ، استأنفوا الظهر ، وهل لهم أن يتموها ظهرا؟ الأقوى المنع ، لظهور البطلان.
الثاني : أن تقع الجمعتان معا ، فيتدافعان وتبطلان معا ، ويستأنف واحدة إن وسع الوقت ، وإلا صلوا الظهر.
الثالث : أن يشكل الحال ، فلا يدري أوقعتا معا ، أو سبقت إحداهما ، فيعيدون جمعة وظهرا ، لاحتمال الاتفاق ، فلا جمعة ، فتجب إعادتها. والتقدم ، فيعلم وقوع جمعة صحيحة ، فلا يصح عقد أخرى ، فوجبت الصلاتان معا.
الرابع : أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين ، ثم تلتبس ، فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة ، إذ لا يقين لإحداهما بصحة جمعته ، والأصل بقاء الفرض في ذمتهم ، وليس لهم إعادة جمعة ، لأنه قد وقعت في البلد جمعة صحيحة ، فلا سبيل إلى تعقبها بأخرى ، بل تصلي الطائفتان الظهر ، فمن لا جمعة له ، صحت له الظهر.