الفصل الثاني
( في الشرائط الخاصة )
إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة تسعة ، تنقسم أقساما ثلاثة : الأنعام ، والغلاة ، والنقدان. فهنا مباحث :
البحث الأول
( في شرائط الأنعام )
وهي أربعة :
الأول : النصاب ، وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل الكلام فيها.
الثاني : الحول ، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة ، لعموم قوله عليهالسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١). خرج عنه الغلاة ، فيبقى معمولا (١) به في الباقي.
والأصل فيه : أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء ، كالأنعام مرصدة للذر والنسل ، وعروض التجارة مرصدة للربح ، وكذا الأثمان ، فاعتبر له الحول ، فإنه مظنة النماء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل ، ولأن الزكاة
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٧١ الرقم ١٧٩٢.
(٢) في « س » معلولا.