وجبت مواساة. ولم تعتبر حقيقة النماء ، لكثرة اختلافه وعدم انضباطه ، فاعتبرت مظنته ، ولأنها تتكرر في هذه الأموال ، فلا بد لها من ضابط ، لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الفرض الواحد ، فينفد مال المالك.
أما الزرع والثمار فهي نماء في نفسها تكامل (١) عند إخراج الزكاة منها ، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ، ثم تعود في النقص لا في النماء ، فلا تجب فيها زكاة ثانية ، لعدم إرصادها للنماء ، ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه (١).
ويتم الحول بمضي إحدى عشرة شهرا كاملة عند استهلال الثاني عشر ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة (٢). والأقرب احتساب الثاني عشر من الحول الأول.
وإذا دخل الثاني عشر ، وجبت الزكاة إن استمرت شرائط الوجوب في المال طول الحول ، ولا يكفي طرفاه. فلو اختل بعض الشرائط قبل كمال الحول ثم عاد ، استؤنف الحول من حين العود.
فلو عاوض النصاب بمثله ، أو بغير جنسه في أثناء الحول ، سقط اعتبار الأول واستؤنف الحول للثاني من حين ملكه ، لأنه أصل بنفسه ، فلم يبن على حول غيره ، ولقوله عليهالسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٣). ولو استرجع الأول ، استأنف الحول في الراجع من حين رجوعه أيضا.
ولو باع بعض النصاب قبل الحول ، أو أتلفه قصدا للفرار ، سقطت ، سواء كان قبل الحول بقليل أو كثير ، لأنه نقص قبل تمام حوله ، فلم تجب فيه الزكاة ، كما لو أتلفه لحاجته.
ولو باعه بشرط الخيار ثم استرده ، استأنف الحول ، لزوال ملكه بالبيع.
__________________
(١) في « س » تكاملت.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨٢ ح ١.
(٣) فروع الكافي ٣ ـ ٥٢٦.
(٤) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٧١.