ولو حال الحول على النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ، وجبت فيه الزكاة ، لوجود المقتضي. فإن اختار البائع الرجوع ، رجع في العين لتعلق حقه أولا ، وكانت الزكاة على المشتري. ولو كان قد أخرجها كان للبائع المطالبة بالقيمة عن المخرج.
ولو وجد المشتري به عيبا قبل إخراج زكاته ، فله الرد ، فإن الزكاة وإن وجبت في العين عندنا إلا أنه ليس باعتبار استحقاق الفقراء جزءا من العين ، بل بمعنى تعلق وجوبه به ، كتعلق الأرش بالجاني ، فإذا رد النصاب ، أخرج الزكاة من مال آخر. ولو أخرج الزكاة لم يكن له رد الباقي ، لما فيه من تفريق الصفقة ، ولحدوث عيب التنقيص.
ولو كان البيع فاسدا ، انقطع الحول به ، لعدم تمكن المالك من التصرف فيه ، ولا زكاة على المشتري ، لعدم تملكه له.
والسخال لا تعد مع الأمهات إلا بعد سومها ، وليس حول الأمهات حولها ، لقوله عليهالسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١). وابتداء حولها من حين السوم.
ولو كان عنده أربع ، ثم نتجت واحدة ، وجبت الشاة إذا استغنت السخلة بالرعي حولا. ولا فرق بين أن يكمل النصاب بالسخال أو بالأمهات ، في عدم ضمها إليها.
ولو كان عنده نصاب ، فنتج في أثناء الحول ، اعتبر لها حول بانفرادها ، ولا يكون حول أمهاتها حولها ، لقول الباقر عليهالسلام : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول (٢).
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٧١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨٤ ح ٥.