فروع :
الأول : لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو بعده ، ولا بين أن يحدث من نفس المال ، أو يستفيدها بالشراء والإرث والهبة وشبهها ، ولا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا.
الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم يكن معها كبار.
الثالث : لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد ، استقبل البائع به حولا من حين الرد ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما ، لأنه تجديد ملك.
الرابع : لو تلف بعض النصاب قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده يجب في الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة.
الخامس : لو ملك خمسا من الإبل نصف حوله ، ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، لوجود المقتضي وهو تملك النصاب حولا.
ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين ، وجبت الشاة عند تمام حول الخمسة الأولى ، لوجود المقتضي. وإذا كمل حول أحد وعشرين ، وجبت عليه أحد وعشرين جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، لأنه يصدق عليه أنه ملك ستة وعشرين من الإبل حولا ، وقد أخرج عن الخمس ما وجب عليه ، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض.
ولو ملك عشرين من الإبل نصف حول ، ثم ملك عشرة أخرى ، وجب عند كمال حول العشرين أربع شياه ، فإذا كمل حول العشرة وجب ثلث مخاض. فإذا حال حول ثاني على العشرين ، فعليه ثلثا بنت مخاض.
[ فإذا حال الحول على العشر ، فعليه ثلث بنت مخاض (١) ].
__________________
(١) الزيادة غير موجودة في « ق ».