وعلى هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى ، وجب عليه خمسة أجزاء من ست وعشرين جزءا من بنت مخاض. فإذا كمل الحول الثاني لأحد وعشرين ، وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض.
ويحتمل في صورة الثلاثين ، وجوب أربع شياه عند كمال حول العشرين ، وشاتين عند كمال حول العشر وهكذا. لأن كلا منهما نصاب ، بخلاف الصورة الأخرى ، لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده ، لم تجب في الواحدة الزائدة شيء ، وهو ضرر على الفقراء.
السادس : لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم ملك عشرا ، وجب عند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة. فإذا تم حول الآخر على الثلاثين ، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة. وإذا حال آخر على العشرة ، فعليه ربع مسنة.
ويحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول للثلاثين ، وربع المسنة عند كل حول للعشرة.
ويحتمل أن لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين ، ثم يستأنف الحول على الجميع.
السابع : لو ملك أربعين من الغنم ، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة ، فإذا تم حول الثانية ، فالوجه عدم وجوب شيء فيها ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا تجب فيها أكثر من شاة ، كما لو ملكها دفعة.
ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء. ثم ليس فيهما شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٨ ح ١.