فإن تلفت الأولى قبل الحول فابتداء حول الثانية من حين ملكها لا من حين تلف الأولى ، لأن المقتضي لعدم الاحتساب ـ وهو وجوب الشاة في الأولى مفقود وعدم اعتباره لو وجبت الشاة لسلامة نصابها لا يخرجها عن حصولها في ملكه حولا.
وإن تلفت بعده ، فابتداء حول الثانية من حين انتهاء حول الأولى.
ولو ملك في الثانية ما يغير الفرض ، كما لو ملك مائة ، وجب عليه عند كمال حول الأولى شاة ، فإن كمل حول الثانية ، وجب ما يخصها من الشاة الثانية كما تقدم.
الثامن : قد بينا أن المرتد تجب عليه الزكاة ، فإن كان ارتداده عن فطرة بعد الحول ، وجب إخراج الزكاة ، فإن كان قبله استأنف ورثته الحول حينئذ ، لتجدد ملكهم حين الارتداد. وإن كان عن غير فطرة لم يزل ملكه ، وإذا حال الحول وهو باق لم يحجر عليه وجبت الزكاة ، وإلا فلا.
التاسع : لو كان عنده أربعون شاة ، فضلت واحدة ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده ، قال الشيخ : وجبت عليه شاة (١). لأن النصاب والملك وحولان الحول قد حصلت فيه ، وإن قلنا إنها حين ضلت انقطع الحول ، لأنه لم يتمكن من التصرف فيها مثل مال الغائب ، فلا يلزمه شيء وإن عادت كان قويا.
وما قواه الشيخ هو الحق ، لكن ينبغي مراعاة الاسم هنا ، فلو ضلت لحظة ، ثم عادت لم يعتد بها ووجبت الزكاة ، لصدق ملكه النصاب حولا.
الشرط الثالث : السوم ، وهو قول علمائنا أجمع ، لقوله عليهالسلام : في سائمة الغنم الزكاة (٢). دل بمفهومه على نفيها عن المعلوفة ، وعن علي عليهالسلام : ليس في البقر العوامل صدقة (٣). وقال الباقر والصادق عليهما
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٠٣.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨١ ح ٦ ما يدل على ذلك.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨١ ح ٥.