السلام : ليس على المعلوفة شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية (١). ولأن الزكاة تجب في المال النامي والعلف يستوعبه.
ويشترط سومها طول الحول ، لأن السوم شرط في الزكاة ، فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب ولأن العلف مسقط والسوم موجب ، فلما اجتمعا غلب المسقط ، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة.
ولا يكفي السوم أكثر الحول ، وللشيخ قول أنه لو علفها بعض الحول اعتبر الأغلب. وليس بجيد.
فلو اعتلفت ولو يوما في أثناء الحول ثم عاده إلى السوم استؤنف الحول حينئذ. ويحتمل اعتبار الاسم وصدقه ، فإن صدق عليها السوم طول الحول مع العلف يوما وجبت الزكاة. أما اللحظة الواحدة فلا عبرة بها ، ولا يخرج عن كونها سائمة.
ولا فرق في الإسقاط بالعلف بين أن يعلفها مالكها ، أو غيره بإذنه ، أو بغير إذنه من مال المالك ، أو اعتلفت من نفسها. ولا بين كون العلف لعذر كالثلج أو لا ، لانتفاء الشرط في هذه الأحوال كلها.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا لما تقدم. ولو علفها الأجنبي من مال نفسه ، احتمل السقوط ، لانتفاء الشرط. والوجوب ، لمساواته السوم في خفة المئونة عن المالك.
الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، لقوله عليهالسلام : ليس على البقر العوامل شيء (٢). وقول الباقر والصادق عليهماالسلام : ليس على الإبل والبقر العوامل شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية (٣). ولأن مناط الوجوب النمو ، والإيجاب في العوامل ينافيه. والأصح عدم اشتراط الأنوثية عملا بالعموم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨٠ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨٠.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٨١ ح ٥.