البحث الثالث
( في شرائط النقدين )
وهي ثلاثة :
الأول : النصاب ، وسيأتي.
الثاني : الحول. وهو حول الأنعام ، وقد سبق.
الثالث : كونهما مضروبين دراهم ودنانير منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ، فلا زكاة في السبائك والنقار ، لأنها تجري مجرى الأمتعة ، ولقول الكاظم عليهالسلام : ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ، وكل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه. قال علي بن يقطين قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش (١). وعن الصادق والكاظم عليهماالسلام : ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم (٢).
والحلي ، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا ، لقوله عليهالسلام : ليس في الحلي زكاة (٣). وقول الصادق عليهالسلام وقد سأله بعضهم في الحلي زكاة ، فقال : لا (٤). ولأنه معد للانتفاع لا للاستمناء ، فأشبه ثياب البذلة والعوامل ، ولأن الزكاة تجب في مال تام والنقد غير تام في نفسه ، إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج وبالصياغة بطل التهيؤ.
فروع :
الأول : لو فر بسبك الذهب والفضة ، فإن كان قبل الحول ، فلا زكاة ، وإلا وجبت. وقد تقدم مثله.
الثاني : لا يضم الدراهم إلى النقار ، ولا السبائك إلى الذهب.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٠٥ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٠٦ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٠٦ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٠٦ ح ٤.