الخامس : أن تسبق إحداهما ولا تتعين ، كما لو سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجد ، وأخبراهم الحال ولم يعرفا من تقدم تكبيرة ، فلا يخرجون عن العهدة ، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي المتأخرة ، فيحتمل ضعيفا استيناف جمعة إن بقي الوقت ، لأن المفعولتين باطلتان غير مجزيتين ، فكأنه لم يقم في البلد جمعة أصلا.
والحق ما تقدم في الصورة الرابعة ، من أنهم يصلون الظهر ، لأن إحداهما صحيحة في علم الله تعالى ، وإنما لم يخرجوا عن العهدة للإشكال.
ولهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما وليان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
البحث السادس
( الخطبتان )
وفيه أقطاب :
القطب الأول
( في واجباتها )
من شرائط الجمعة تقديم خطبتين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١). ولأنه تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله تعالى ، والمراد به الخطبة ، فيستلزم وجوبها ، ولأنهما أقيمتا مقام الركعتين ، والبدل كالمبدل في الحكم ، وقال الصادق عليهالسلام : لا جمعة إلا بخطبة (٢).
ويجب أمور :
الأول : التعدد ، فلا يجزي الخطبة الواحدة ، امتثالا لفعله عليه
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٦ ح ٩.