المقام الأول
( في مقادير النصب والفرائض )
وهي اثنا عشر نصابا : الأول : خمس. الثاني : عشر. الثالث : خمسة عشر. الرابع : عشرون. الخامس : خمس وعشرون. السادس : ستة وعشرون. السابع : ستة وثلاثون. الثامن : ست وأربعون. التاسع : إحدى وستون. العاشر : ستة وسبعون. الحادي عشر : إحدى وتسعون. الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون.
للإجماع على أنه لا زكاة فيما دون الخمس. وقال الباقر والصادق عليهماالسلام : ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون (١). وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف.
إذا عرفت هذا ففي كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستة وأربعين ففيها حقة ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا في الزائد مطلقا ، ففي كل مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٣ ح ٣.