لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون وهكذا.
المقام الثاني
( في الأسنان )
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر. ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : نهينا أن نأخذ المواضع وأمرنا بالجذعة والثنية (١). والخيار إلى المالك (١) في إخراج أيهما شاء ، لإجزاء كل منهما. ويجزي الذكر والأنثى ، لصدق الإطلاق فيهما.
وبنت المخاض : ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية ، فصارت أمها ماخضا أي حاملا.
وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، فصارت أمها ذات لبن.
والحقة : ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل وأن تحمل.
والجذعة : ما كمل لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.
وليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض ، وإنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها. وكذا بنت اللبون.
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢٦.
(٢) في « س » الباذل.