خيار للعامل في ذلك بل للمالك ، لأن التخيير في الرواية له ، وكذا له أخذ الشاتين أو الدراهم وفي دفع الشياه أو الدراهم لاقتضاء « أو » ذلك.
الثاني : الظاهر أن الشرع بنى هنا على الغالب من مساواة المدفوع مع أخذ الجبران ، أو استرداده الفريضة ، أو نقصها عنه بشيء يسير أو زيادتها عليه كذلك ، فلو نقصت نقصانا فاحشا أو زادت كذلك ، فالوجه الرجوع إلى القيمة السوقية ، أو دفع ما يساوي مع الجبران الفريضة.
فلو دفع عن بنت اللبون حقة واسترجع الشياه أو الدراهم فساوى الباقي من الحقة بعد دفع الراجع بنت المخاض ، فالأقرب عدم الإجزاء.
الثالث : لو تضاعفت الدرجة ، احتمل وجوب القيمة السوقية ، اقتصارا بالتقدير الذي لا يعقل معناه على مورده وتضاعف الشياه والدراهم ، لأن مساوي المساوي مساو.
الرابع : إنما يجزي ابن اللبون مع عدم بنت المخاض ، سواء تمكن من شرائها أو لا.
ولو كان عنده بنت مخاض مريضة فكالمعدومة ، لأنها غير مقبولة.
ولو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب فإن تبرع بها كان أفضل وإلا أجزأه ابن اللبون أو يشتري بنت مخاض على صفة الواجب.
ولو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون ، تخير في دفع ابن اللبون من غير جبر ، ودفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران.
ولو عدم بنت المخاض وابن اللبون ، جاز أن يشتري أيهما شاء ، لأنه مع ابتياعه يكون واجدا لابن اللبون فأجزأه.
الخامس : لا يجزي الحقة عن بنت اللبون ، ولا الجذع عن الحقة ، لأنه تخط عن موضع النص في التقديرات. نعم يجزي لو ساواه قيمة على سبيل القيمة ، كغيره من أنواع القيم.