السادس : يجزي بنت اللبون عن بنت المخاض ، والحقة عن بنت اللبون ، والجذعة عن الحقة ، لأنها تجزي مع استرجاع الجبران ، فمع عدمه أولى. ويجزي عن أزيد من نصاب السفلى فعنه أولى.
وهل تجزي بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور قيمتها عنها؟
إشكال ، ينشأ : من أنه غير الواجب ، فلا تجزي إلا بالقيمة والتقدير القصور ، فيكون قد أدى بعض الواجب. ومن أجزائها عن ست وعشرين ، فعن خمس وعشرين أولى. وعلى هذا لو أخرج بنت المخاض عن شاة واحدة لنقص قيمتها عنها ، فالإشكال بحاله ، والأول أقوى. وكذا البحث لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون.
السابع : يخرج عن الإبل من جنسها ، فعن البخاتي بختية ، وعن العراب عربية ، وعن السمان سمينة وعن المهازيل مهزولة.
ولو اجتمع الصنفان في نصاب ، أخرج فريضة بالنسبة بعد التقسيط. ويحتمل إجزاء أيهما شاء إذا كانت بالصفة الواجبة ، لأنهما في الزكاة جنس واحد.
الثامن : يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة ، لتناول الاسم لهما ، أما الغنم فالفريضة تجب في العين ، فلا تدفع من غير صنفها إلا بالتقويم على إشكال.
التاسع : أسنان غير الإبل إنما تنتقل عنها إلى غيرها بالتقويم ، فلو وجب عليه تبيع أو تبيعة وعنده مسنة أو بالعكس ، دفعها إن شاء أو غيرها بالقيمة.
العاشر : لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة ، فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران ، وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران ، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين. وقد يكون الجبران من الأصل ، فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين ، وكذلك قيمة ما بينهما ، فلم يجز الصعود وجاز النزول ، لأنه متطوع.