ولو كان المخرج ولي يتيم ، لم يجز له دفع الفضل ، فيجب شراء الفضل من غير المال.
الحادي عشر : لو اجتمع نصابان ، تخير المالك ، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون. ولا يجزي حقتان وبنتا لبون ونصف إلا بالقيمة ، لأن التشقيص عيب. ويجزي في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، لانتفاء المانع.
البحث الثاني
( في زكاة البقر )
للبقر نصابان :
الأول : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما كمل سنه ودخل في الثانية فيتبع أمه في الرعي ، أو تبع قرنه أذنه.
الثاني : أربعون وفيها مسنة ، وهي ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وهكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة. ولا يجز المسن عن أربعين ، ويجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى ، ولا شيء فيما نقص عن ثلاثين إجماعا.
ولما بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة (١).
وقال الباقر والصادق عليهماالسلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع (٢).
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٧ ب ٤.