والجاموس كالبقر بالإجماع.
ولا يجزي الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر ، وابن اللبون ليس بأصل بل هو بدل عن ابنة مخاض. وإنما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين ، وما تكرر منها كالستين والسبعين ، وما تركب من الثلاثين وغيرها كالتسعين. وأما الأربعون وما تكرر منها فلا يجزي في فرضها الذكور ، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين.
ولو بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان ، فيتخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
هذا كله إذا كانت البقر أناثا ، ولو كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر منها بكل حال ، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المشقة بالإخراج من غير ماله. ويحتمل عدم إجزاء الذكور في الأربعينات ، لورود النص على المسنة.
ولا زكاة في بقر الوحش ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام ، فأشبهت الوحوش.
البحث الثالث
( في زكاة الغنم )
وللغنم خمس نصب :
الأول : أربعون ، وفيها شاة.
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأقوى.
الخامس : أربعمائة ، ففي كل مائة شاة. وهكذا فيما زاد أبدا في كل مائة شاة.
ولا خلاف في النصب الثلاثة السابقة ، بل في الرابع ، فقيل : إنه ينتقل