الفرض إليه في كل مائة شاة ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
والأصل في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر والصادق عليهماالسلام في الشياه في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف (١) شيء وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (١).
البحث الرابع
( في الأشناق )
كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل « شنقا » وفي البقر « وقصا » وفي الغنم وباقي الأجناس « عفوا ».
فلو كان عنده تسع من الإبل ، كان النصاب فيها خمسا والأربع شنق لا شيء فيه ، ولا يتعلق الزكاة به. فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط ، وجبت الشاة كملا.
لقوله عليهالسلام : ليس في الزائد شيء حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون (٢). وقول الباقر والصادق عليهماالسلام في زكاة الإبل ليس في النيف شيء ، وليس في الكسور شيء (٣). ولو تلف خمس بغير
__________________
(١) في « ق » الوصف.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٨ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٤ ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٤ ح ٦.