تفريط ، سقط خمس الشاة.
ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم ، ثم تلف بغير تفريط مائة ، سقطت من أربع شياه مائة جزء من ثلاثمائة جزء. ولو تلفت واحدة لا غير ، سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه جزء واحد.
هذا إن أوجبنا في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وإن أوجبنا في كل مائة شاة ، فتلفت من ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة ، لم تسقط من ثلاث شياه شيء ، لأنهم أوجبوا في كل مائة شاة ، والشاة التالفة زائدة على ما علقوا الوجوب به ، ولا يلزم من كون الشاة شرطا في تغير الفرض ووجوب شاة في كل مائة تعلق الوجوب فيها ، وهو المراد بقولنا « وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ».
ولو تلف مائة ، وجب شاتان ، لانعقاد النصاب أولا على وجوب كل مائة. ويحتمل وجوب ثلاث ، لأنه مالك لمائتين وواحدة حولا.
ولو اشترك اثنان في نصاب واحد ، فلا زكاة ، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو أوصاف ، لأن كل واحد منهما يقصر نصيبه عن النصاب ، فلا زكاة لعدم الشرط ، ولأن النصاب شرط كالحول ، فكما لا يبنى حول شخص على آخر ، فكذا في النصاب.
ولا فرق بين الأنعام وغيرها في عدم الاعتداد بالخلطة.
ولا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا ، فلو كان له عشرون من الغنم في بلد ومثلها في آخر وسامت حولا ، وجبت الشاة. كما لا يجمع بين مالي شخصين ، وإن اتفقا في المرعى والمسرح والراعي والفحل وغيرها.
ولو باع صاحب النصاب نصفه قبل الحول ، فلا زكاة.
ولو استأجر راعيا بشاة من النصاب قبل الحول ، سقط الحول ، سواء أفردها أو خلطها ، لنقصان الملك عن النصاب.