البحث الخامس
( في صفة الفريضة )
لا تؤخذ المريضة من الصحاح ، لأنها أقل من الواجب ، فلا تكون مجزية ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١).
ولا الهرمة ، ولا ذات العوار وهي المعيبة ، لقوله عليهالسلام : لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (٢). والمراد بتيس الغنم فحلها ، لنقصه وفساد لحمه ، أو للانتفاع بضرابه ، إلا أن يكون جميع المال من جنس المأخوذ ، فيجوز.
ولا تؤخذ الذكر من الإناث في الإبل والبقر ، لأن في الأنوثة رفق في الذر والنسل ، إلا في التبيع من البقر وابن اللبون عوضا عن بنت المخاض. والأقرب جواز الذكر في الغنم ، لقوله عليهالسلام في أربعين شاة (٣). والشاة تقع على الذكر والأنثى.
ولو كان نصاب الغنم ذكرانا كله ، أجزأ الذكر قطعا ، وهل يجزي في البقر والإبل لو كانت ذكرانا كلها؟ إشكال ، ينشأ : من نصه عليهالسلام على الأنثى في فرائض الإبل والبقر ، وقال : من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا (٤). ولأن فرائض الإبل تتغير بزيادة السن ، فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين ، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست وعشرين ويخرجه عن ست وثلاثين.
ومن أن الزكاة تجب في العين ، فلا يكلف شراء الأنثى كالمعيب ، وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الأخذ بالنسبة ، فلا يشترط أخذ ابن لبون من ست وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة وثلاثين ، ويكون بينهما في
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٦٧.
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٣٢١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٨.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٣١٠.