البحث السادس
( في اللواحق )
الأول : قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا زادت على مائة وعشرين ، ولا يكفي الزيادة بشقص واحدة ، بل لا بد من زيادة واحدة كملا ، لأن في بعض الروايات عن الباقر والصادق عليهماالسلام تفسير الزيادة بالواحدة قالا عليهماالسلام : فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (١).
الثاني : في مائة وعشرين حقتان ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهل للواحدة قسط من الواجب؟ يحتمل العدم ، لقوله عليهالسلام : في كل أربعين بنت لبون (٢). ولو كان لها قسط ، لكان في كل أربعين وثلث بنت لبون ، والأقوى الثبوت ، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب بها كالعشارة وغيرها.
فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا.
الثالث : لا يتعين الواجب بعد الثلاثين إلا بزيادة عشر ، فإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت بنت اللبون بحقة ، فإن زادت عشرا أخرى أبدلت أخرى. وهكذا إلى أن يصير الكل حقاقا.
فإذا زادت بعد ذلك ، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون وزيدت واحدة ، ففي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات.
فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، وإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان ، فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فإذا
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٢ ح ١.
(٢) نفس المصدر.