صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون وحقة.
فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها بنتا لبون وحقتان ، فإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، وهكذا دائما.
الرابع : لا تجزي الخنثى عن الأنثى في الإبل ، والمسنة تجزي عن الذكر فيهما ، فتجزي الخنثى من أولاد اللبون ، لأنه إما ذكر ويؤخذ بدلا من بنت المخاض ، أو أنثى وهو بالجواز أولى ، ولا جبران له لجواز الذكورية.
الخامس : الضأن والمعز جنس واحد ، يكمل أحدهما بالآخر في نصاب الغنم. كما أن الجاموس والعراب في البقر جنس. وكما في الإبل العراب والبخاتي بالإجماع.
السادس : الأقرب أنه لا يتعين عليه غالب غنم البلد ، فلو كان الغالب الضأن أجزأه المعز وبالعكس ، لقوله عليهالسلام في خمس من الإبل شاة (١). واسم الشاة يقع عليهما ، فصار كالأضحية لا يتعين فيها غنم البلد.
السابع : قد بينا أن الأقرب إجزاء بعير عن شاة ، وهل يقع الكل فرضا؟ يبنى على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل ، احتمال ينشأ : من أن اقتضاء ظاهر النص الأول. ومن أصالة وجوب جنس المال ، إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل إجحاف برب المال ، وإيجاب شقص بعير يشق عليه ، لنقصان القيمة وعسر الانتفاع ، فعدل الشارع إلى الشاة إرفاقا وتسهيلا.
فإن جعلنا الشاة أصلا ، فإذا أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة. وإن جعلناها بدلا ، فإذا أخرج بعيرا كان الواجب أقل من خمسة ، لأنه يجزي عن ستة وعشرين ، وحصة كل خمس خمس إلا خمس خمس.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٧٢.