ولو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل ، أو خمس عشرة ، أو عشرين. فإن قلنا إنه يقع فرضا كله لو أخرجه عن الخمس لم يجزيه عن العشر ، بل لا بد من بعيرين أو بعير وشاة ، وفي الخمس عشرة ثلاثة أبعرة ، أو بعيرين أو شاة ، أو شاتين وبعير ، أو ثلاث شياه. وإن قلنا الفرض أقل من خمسة ، أجزأ ويكون متبرعا في العشر الزائد.
الثامن : يجوز أن يخرج حقا عن بنت مخاض ، لإجزاء ابن اللبون فالحق أولى.
ولو أخرجه بدلا عن بنت اللبون ، لم يجز لاختصاص النص بمورده ، وليس هو في معناه ، لأن تفاوت السن بين بنت المخاض وابن اللبون متفاوت يوجب ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع.
والتفاوت بين بنت اللبون والحق لا يوجب اختصاص الحق بهذه القوة ، بل هي موجودة فيهما جميعا ، فلا يلزم من جبر تلك الزيادة الفضيلة الأنوثية جبر هذه الزيادة هنا لها.
التاسع : لو فقد صاحب المائتين الحقاق وبنات اللبون ، تخير في شراء أيهما شاء ، كما يتخير في إخراج أيهما شاء لو وجدهما ، لكن الأفضل إخراج الحقاق ، لأن الاعتبار في زكاة الإبل بزيادة السن ما أمكن ، إلا أن الشرع ارتقى في نصبها إلى منتهى الكمال في الأسنان ، ثم عدل بعد ذلك إلى زيادة العدد ، وذلك يشعر بزيادة الرغبة في علو السن. ولا يجب عليه تحصيل الصنف الأفضل وإن كان أنفع للمساكين.
ويجوز أن لا يحصل الحقاق ولا بنات اللبون ، بل ينزل أو يصعد مع الجبران ، فإن شاء جعل بنات اللبون أصلا وينزل منها إلى خمس بنات مخاض ، فأخرجها مع خمس جبرانات. وإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد منها إلى أربع جذاع ، فأخرجها وأخذ أربع جبرانات.
وفي جواز جعل الحقاق أصلا والنزول منها إلى أربع بنات مخاض مع ثمان جبرانات ، أو جعل بنات اللبون أصلا والصعود منها إلى خمس جذاع ويأخذ