عشر جبرانات مع جواز التضعيف ، إشكال ينشأ : من الجواز هناك فليجوّز هنا ، لأنه هو بعينه. ومن إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق ، وبنات المخاض بدل بنات اللبون.
ولو كان عنده أحد الصنفين ، لم يجز له العدول إلى بدل الآخر مع الجبران.
العاشر : لو بلغت البقر مائة وعشرين ، كان حكمها في التخيير بين إخراج أيّ الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل.
الحادي عشر : الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس من الإبل. ولا يشترط فيها الأنوثة ، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة بسكة المعاملة ، وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت.
ولو افتقر الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم ، باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران.
الثاني عشر : لو أخرج بدل الجذعة ثنية ولم يطلب جبرانا ، جاز وقد زاد خيرا. ولو طلب الجبران فالقيمة السوقية ، ولا يسترد الشاتين أو العشرين درهما ، لأن المؤدى ليس من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة ، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية.
الثالث عشر : على ما اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى ثلاث درج ، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات جاز.
وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على الدرجة القريبة؟ الأقرب المنع ، للاستغناء عن أخذ الجبرانيين ببدل الأدنى. ويحتمل الجواز ، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله ، فوجودها بمثابة عدمها.
ولو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة وبنت مخاض ، احتمل وجوب بنت