المخاض مع دفع الجبران ، لأنها أقرب وجواز دفع الحقة واسترجاع ضعف الجبران.
الرابع عشر : يجوز أن يخرج عن جبرانيين شاتين وعشرين درهما ، كما يخرج عن كفارتين صنفين ولا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم ، لاقتصاء النص التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يثبت خيار ثالث ، كما لا يكسوا خمسة ويطعم خمسة.
ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز ، لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية.
الخامس عشر : في جواز إخراج قيمة الشاتين ، أو العشرين درهما من غيرهما مع النقصان عن القمية السوقية في المجبور والقيمة إشكال ، أقربه المنع.
أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم ، فإنه يجزي على أنه قيمة [ بنت اللبون ] (١).
السادس عشر : لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران ، احتمل الجواز ، لأنه بمنزلة بنت المخاض في نظر الشرع ، والأقرب المنع.
ولو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض ونصفها صحاح ، وقيمة الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين ، قسط المأخوذ على ست وعشرين ، خمسة عشرة منها صحاح ، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا.
السابع عشر : لو باع السائمة بيعا فاسدا ، لم يزل الملك ، ووجب الزكاة عليه إن لم يمنع من الاسترداد ، وهل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع؟ إشكال.
ولو علفها المشتري ، فالأقوى انقطاع الحول ، لأنه مأذون في التصرف
__________________
(١) الزيادة من « ق ».