من جهة المالك ، فأشبه علف الوكيل.
ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري ، فهو كما لو أسامها الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب ، فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه ، لم تسقط الزكاة.
الثامن عشر : لو باع المالك النصاب قبل الحول ، فرده المشتري بعيب سابق قبل كمال الحول ، استأنف المالك الحول ولا يبني ، سواء ردّه بعد القبض أو قبله ، وسواء رده بقضاء القاضي أو لا.
ولو مضى الحول في يد المشتري ، وجبت الزكاة عليه ، لأنه مالك نصاب حال عليه الحول ، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد ، لأن للساعي أخذ الزكاة من العين لو تعذر أخذها من المشتري ، فلا يخلو وجوب الزكاة فيه من عيب حادث ، ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة ، لعدم تمكنه من الرد قبله ، وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن.
ولا فرق بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم والبقر ، أو من غير جنسه كالإبل التي تجب فيها الغنم.
وإن كان قد أخرج الزكاة ، فإن كان من غير المال فله الرد ، لأنه لم يتصرف في المبيع. ويحتمل عدم الرد ، لأن الذي أخرجه عوضا قد يخرج مستحقا ، فيتبع الساعي عين النصاب ، وإن كان من العين سقط الرد ، لحدوث العيب عنده بالتشقيص وله الأرش.
التاسع عشر : لو مات المالك ، استأنف ورثته الحول من حين موته وتمكنهم منه. ولا يشترط علمهم بالسوم ، فلو سامت حولا بعد موت المالك ولم يعلم الورثة ، وجبت الزكاة ، لوجود السبب التام.
المطلب الثاني
( في زكاة النقدين )
أما الذهب فله نصابان :