الأول : عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال ، فلا شيء فيما نقص عن عشرين مثقالا بالإجماع ، ولقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار (١). وقال الباقر عليهالسلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (٢).
الثاني : أربعة مثاقيل ولا شيء في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل وفيها قيراطان ، وهكذا ليس في الزائد على أربعة وعشرين مثقالا شيء إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان ، وهكذا دائما بالغا ما بلغ.
لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا شيء ، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة (٣). ولأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة.
ولا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة ، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة ـ وهو مائتا درهم ـ وجبت الزكاة ، للخبر (٤).
وأما الفضة فلها نصابان :
الأول : مائتا درهم ، فلا شيء فيما نقص عن مائتي درهم ، بالإجماع المنعقد بين علماء الإسلام ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع.
الثاني : أربعون درهما ، ولا شيء في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين أربعين درهما. وهكذا ليس في الزائد على المائتين والأربعين شيء
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٩٤.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ٩٣ ح ٥.
(٣) نفس المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٠١ ب ٥.