تقرأ سورة قصيرة من القرآن (١) ، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على حد ما يجب في المبدل.
فروع :
الأول : ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى القرآن ، فحينئذ يكفي آية واحدة تامة الفائدة ، ولا فرق بين أن يكون في وعد ووعيد ، أو حكم ، أو قصص.
الثاني : لا يكفي آية فيها وعظ عنهما.
الثالث : الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها ، أما لو قال « ثم نظر » لم يكف وإن عد آية ، لأنها غير مفهم.
الرابع : كلام السيد يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية ، وعليه دلت رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام (٢).
الخامس : كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية في مقابلة القراءة المختصة بالأولى ، وعليه دلت رواية سماعة (٣). وكلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل.
السادس : كلام الشيخ يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخطبتين ، لقوله تعالى ( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) (٤) أي لا أذكر إلا وتذكر معي. ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما.
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة عليه في الثانية.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) سورة ألم نشرح : ٤.