أسباعها. واستقرت الدراهم في الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه.
وبها قدر نصب الزكاة ، ومقدار الجزية ، والديات ، ونصاب القطع في السرقة ، وغير ذلك.
الثالث : قد بينا أنه لو نقص النصاب عن القدر ولو قل ، سقطت الزكاة منه ، لعموم قوله عليهالسلام : ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة (١). والأوقية أربعون درهما.
وأنه لا فرق بين أن يروج رواج التمام ، أو يفضل عليه ، وبين أن لا يكون ، وفضله على التمام إنما يكون لجودة النوع ، ورواجه رواج التام قد يكون للجودة ، وقد يكون لنزارة القدر الناقص ووقوعه في محل المسامحة.
الرابع : يشترط ملك النصاب بتمامه في جميع الحول ، ولا يكفي طرفاه ، لقوله عليهالسلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢). والحادث بعد نقصان النصاب لم يحل عليه الحول.
الخامس : لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر ، لأنهما جنسان مختلفان ، فأشبها غيرهما من النصب. نعم لو كانا للتجارة ضم أحدهما إلى الآخر.
وكذا يكمل جيد الجنس الواحد برديه. وليس المراد بذلك الخالص والمغشوش ، بل الجودة هنا النعومة والصبر على الضرب ، والرداءة الخشونة والتعنت عند الضرب ، ويخرج من كل واحد بقدره. ولو تعسر اعتبار ذلك أخرج من الوسط.
ولو أخرج الجيد عن الردي ، كان أفضل ، وفي إجزاء العكس إشكال ، أقربه ذلك إن صدق الاسم.
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٨.
(٢) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٥.