زخرفة المساجد. والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور ، لما فيه من الإسراف وتضييع المال. والأقرب جواز تعليق القناديل من الذهب والفضة في المشاهد والكعبة للتعظيم ، كما يجوز ستر الكعبة بالديباج.
منع الشيخ من اتخاذ الآلات من الذهب والفضة كالأواني مثل المرآة والمقلمة والمقراض وهو الأقوى.
الثاني عشر : إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المحرم ، كان الاعتبار بوزنه لا بقيمته. فلو اتخذ خلخالا وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة ، أخرج زكاة مائتي درهم ، لأنها زكاة عين ، فلا تنظر فيها إلى القيمة كالمواشي. ولهذا لو كان وزنه مائة درهم وقيمته بسبب الصنعة مائتان ، فإنه لا زكاة فيه.
ويحتمل اعتبار الصنعة ، كما أنه يجب أن يخرج عن المضروب مضروبا من حيث إنها صفة في العين ، فيلزمه إخراج زكاة العين على تلك الصفة ، فحينئذ يتخير بين أن يخرج ربع عشر الحلي مشاعا ، ثم يبيعه الساعي ويفرق الثمن على المساكين ، وبين أن يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم ونصف. ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسه مكسورة ، لما فيه من الضرر عليه وعلى الفقراء. ويجوز أن يخرج ما قيمته سبعة ونصف من غير الفضة.
أما لو كانت له آنية وزنها مائتان وقيمتها للصنعة ثلاثمائة ، فإن جوزنا الاتخاذ والاستعمال ، كان حكمها حكم الكلي المتقدم ، وإلا أجزأه إخراج خمسه من غيره وكسره وإخراج خمسه منه ، لأنه لا قيمة للصنعة شرعا.
وكل حلي محرم على جميع الناس ، حكم صنعته حكم صنعة الإناء ، ولا يضمن كاسرها. وما يحل لبعض الناس فعلى كاسره ضمانها. وما يكره من التحلي ولا يحرم كالآنية المفضضة ، حكمه حكم الحلي المباح في سقوط الزكاة عنه.
الثالث عشر : قد بينا أنه ينبغي إخراج الأجود إذا تساوت القيم ، ولو اختلفت أخذ من كل نوع ما يخصه ، أو أخرج من أوسطها ما بقي بقدر الواجب وقيمته. ولو أخرج من أجودها بقدر الواجب ، جاز له ثواب الزيادة ،