وإن أخرجه بالقيمة مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد ، فالأقرب الجواز.
وكذا إن أخرج من الأدنى ، وزاد في المخرج ما يفي بقيمة الواجب ، كما يخرج عن دينار دينارا ونصفا يفي بقيمته.
وإن أخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمته الجيد جاز ، ولا ربا هنا ، لأنه لا ربا بين العبد وسيده والحق هنا لله تعالى ، ولأن المساواة في المعتاد الشرعي ، وإنما اعتبرت في المعاوضات والقصد من الزكاة المواساة وإغناء الفقير وشكر نعمة الله تعالى ، فلا مدخل للربا هنا.
ولو خلف لأهله نفقة قدر النصاب فما زاد وحال عليها الحول ، فإن كان حاضرا ، وجبت الزكاة لقدرته عليه ، وإن كان غائبا فلا ، لأنها في معرض الإتلاف ، ولقول الصادق عليهالسلام : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء (١). ولأنها مع الغيبة لا يتمكن من التصرف فيه ، لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به.
المطلب الثالث
( في زكاة الغلاة )
وإنما تجب الزكاة بشرط النصاب ، وهو واحد في الجميع. وقدره خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، للرواية. قال الكاظم عليهالسلام : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي (٢). فلا زكاة فيما هو أقل من ذلك إجماعا منا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٣). ثم لا نصاب له بعد ذلك ، بل كل ما زاد وجب فيه ما يجب في الأوسق الخمسة ، سواء قل أو كثر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١١٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٣٨ ، وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٦ ح ١٠.
(٣) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٨.