ثم الزرع والثمار إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر ، وإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح وما يلزمه مئونة وهو ما سقي بآلة ويرفع الماء إليه. وإن تمكن من سقيه سيحا وعدل فرارا كان فيه نصف العشر بإجماع العلماء ، لأن معاذا لما بعثه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدالية نصف العشر (١). وقال الباقر عليهالسلام : ما سقي بالرشاء والدوالي والنواضح فيه نصف العشر. وما سقت السماء أو كان بعلا ففيه العشر (٢).
ولو اجتمع الأمران ، فإن تساويا كان في نصفه نصف العشر وفي نصفه ربع العشر ، فيكون في جميعه ثلاثة أرباع بإجماع علماء الإسلام. قال الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الأرض تسقي الدوالي ثم يزيد فتسقي سيحا؟ : نصف بنصف العشر ونصف بالعشر (٣). ولأن كل واحد لو انفرد ، كان له قدر معين مغاير لصاحبه ، فإذا اجتمعا اقتضى كل واحد منهما حكمه ، ولأنه لا أولوية في ترجيح أحدهما.
ولو غلب أحدهما كان الاعتبار له ، فإن كان الغالب السيح وجب العشر في الجميع ، وإن كان بالآلة وجب نصف العشر في الجميع ، لقول الصادق عليهالسلام : نصف العشر ، وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا في ثلاثين ليلة أو أربعين وقد تمكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر (٤).
فروع :
الأول : تقدير النصاب تحقيق لا تقريب ، لقوله عليهالسلام : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (٥). وقول الباقر عليهالسلام : فإن كان من
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٠ ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٨ ح ١.
(٤) نفس المصدر.
(٥) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٨.