كل صنف خمسة أو ساق غير شيء ، وإن قل فليس فيه شيء (١). ولأن نصاب المواشي تحقيق فكذا هنا.
وهل الاعتبار الكيل أو الوزن؟ الأولى في الحنطة والشعير اعتبار الكيل ، وفي التمر والزبيب اعتبار الوزن. ويحتمل تقدير الجميع بالوزن ، لأنه الأصل في اعتبار المكيال.
الثاني : لا فرق بين ما نبتته الأرض المملوكة ، وبين ما نبتته الأرض المكتراة ، في وجوب العشر. ويجتمع على المستأجر العشر والأجرة ، كما لو استأجر حانوتا للتجارة ، فإن الأجرة لا تمنع زكاة التجارة.
ويجتمع أيضا عندنا العشر والخراج ، لأنها حقان وجبا بسببين مختلفين ، فلا يمنع أحدهما الآخر كالقيمة والجزاء في الصيد المملوك.
الثالث : النصاب يعتبر في ثمر النخل حالة الجفاف تمرا أو قسيا ، وفي ثمر الكرم الجفاف أيضا زبيبا وفي الحنطة والشعير التصفية من التبن والإخراج من السنابل والقشر الأعلى ، لقول الصادق عليهالسلام : والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (٢).
ولا يشترط في الجفاف تناهيه إلى حد لا يقبل الزيادة ، بل أول مراتب ما يسمى تمرا أو زبيبا.
وتجب الزكاة عند بدو الصلاح ، وإنما يجب الإخراج بعد اقتطافها واخترامها وتصفيتها إجماعا.
الرابع : ما يسقى بالناعورة ، وهو ما يديره الماء بنفسه كالدواليب ، لأنه تسبيب إلى النزح وإنما يتم بالدلاء.
وأما القنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم إلى حيث يسوق الماء إليه فكالعذي ، لأن مئونة القنوات إنما تتحمل لإصلاح الضيعة والأنهار تشق
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢١ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢١ ح ٧.