السابع : لا تصح الخطبة إلا بالعربية ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم داوم على ذلك. ولو كان المستمع ممن لا يفهم العربية ، فالأقوى الخطبة بغيرها ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنما يحصل بفهم كلامه.
ويجب أن يتعلم واجد العربية في الخطبة ، كالعاجز عن التكبير بالعربية ، فلو مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم ، عصى وتصح الجمعة.
الثامن : ينبغي أن تكون السورة خفيفة ، ويجوز أن يقرأ إحدى العزائم ، فينزل ويسجد لو قرأ السجدة. ولو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل ، نزل أيضا ، وإن أمكنه أن يسجد عليه فعل.
التاسع : لا يجوز أن يقتصر على آيات تشتمل على الأذكار ، لأنه لا تسمى خطبة. ولو أتى ببعضها في ضمن آية ، لم يمنع.
القطب الثاني
( في شرائط الخطبتين )
وهي ستة :
الأول : الوقت ، وهو ما بعد الزوال ، فلا يجوز تقديمها ولا شيء منها على الأصح ، لأنه عليهالسلام كان يخطب بعد الزوال ، ولو جاز التقديم لقدمها ، تخفيفا على الباكرين ، وإيقاعا للصلاة في أول الوقت.
وللشيخ قول بجواز إيقاعها قبل الزوال ، بحيث إذا فرغ منها زالت الشمس.
الثاني : تقديمهما على الصلاة ، بخلاف صلاة العيد ، لأنه عليهالسلام كذا فعل في الموضعين ، لأنهما شرط في الجمعة ، والشرط متقدم ، بخلاف العيد.
الثالث : القيام فيهما عند القدرة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده لم يخطبوا إلا من قيام ، ولأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود ،