لإحياء الأرض ، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى ، بخلاف السقي بالنواضح وشبهها ، فإن المئونة تتحمل لنفس الزرع.
الخامس : لو احتاج إلى شراء الماء ، فالواجب نصف العشر لما فيه من المئونة ، وكذا لو غصبه لأن عليه الضمان.
ولو وهب منه الماء ، احتمل إلحاقه بالمغصوب ، لما في قبوله الهبة من المنة العظيمة ، فصار كما لو علق ماشيته بعلف موهوب. وكذا لو وضع السلطان قطيعة على السقي.
السادس : يحتمل اعتبار الأغلبية وعدمها بعدد السقيات ، لأن المئونة تقل وتكثر بها. ويحتمل بمدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.
كما لو كانت المدة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين وفي شهرين من الصيف إلى ثلاث سقيات ، فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبرنا العدد يجب نصف العشر ، لأن النضح أكثر. وإن اعتبرنا مدة العيش يجب العشر ، لأن مدة السقي بماء السماء أطول. ويحتمل عدم اعتبار المدة بل النفع والفائدة ، فقد تكون السقية الواحدة أنفع من عدد.
السابع : لو سقي بالناضح وماء السماء جميعا ، ولكن لم يعرف قدر كل واحد ، وجب ثلاثة أرباع العشر ، عملا بالاحتياط وأصالة الاستواء. ويحتمل نصف العشر ، عملا بأصالة البراءة ، فيجب المتيقن.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن ينشأ الزرع على اجتماع السقي بالناضح والسائح ، وبين أن يقصر أمره (١) على أحد السقيتين ثم يعرض الآخر.
الثامن : لو اختلف الساعي والمالك في أنه بما ذا سقي ، فالقول قول المالك ، لأصالة عدم وجوب الزيادة.
__________________
(١) في « س » يقصد مرة.