التاسع : لو كان له زرعان ، يسقي أحدهما بماء السماء ، والآخر بماء الناضح ، ولم يبلغ واحد منهما نصابا ، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخرج من كل صنف بقسطه.
العاشر : إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن كلها ، من أجرة السقي والعمارة والحائط والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف ثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك والبذر ، لأن المئونة سبب زيادة المال ، فتجب على الجميع كالمال المشترك. ولأن في إلزام المالك بذلك حيفا وإضرارا به.
والخراج عن الأرض أو النخل يخرج وسطا ، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ النصاب ، وثمن الثمرة من المئونة ، فيخرج ثم يزكي الباقي ، أما عن أصل النخل فلا.
وحصة السلطان تخرج وسطا ، لقول الباقر عليهالسلام : كل أرض دفعها إليك السلطان ، فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنما العشر عليك فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك (١).
الحادي عشر : إذا أخرج الزكاة ، سقطت عنه بعد ذلك ، فلا تجب عليه في الحول الثاني في تلك الغلة ولا تكرر عليه وإن بقيت أحوالا ، لأنها أموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب ، والزكاة تجب في النامية ، إرفاقا بالمالك وتسهيلا عليه في الإخراج.
الثاني عشر : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، لأنه أقل من الواجب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ، لاشتغال الذمة به.
الثالث عشر : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع والإخراج ، أو اختلفت فيهما ، أو في أحدهما ، لأنه غلة عام
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٩ ح ١.