واحد فأخذ النصاب من الجميع. ولا فرق بين أن تطلع الثانية قبل جذاذ الأولى أو بعده ، ولا قبل بدو صلاح الأولى أو بعده.
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين أو كرم ، احتمل ضم الثاني إلى الأولى مطلقا ، لأنها ثمرة عام واحد ، فأشبه حمل النخلتين المختلفين في الإيناع. وعدمه مطلقا ، لأن كل حمل كثمرة عام واحد ، والضم إن طلعت قبل الجذاذ وعدمه.
الرابع عشر : لا يضم شيء من هذه الأجناس إلى غيره ، فالحنطة والشعير هنا جنسان وإن اتحدا في الربا على الأقوى ، لاندراجه تحت قوله عليهالسلام : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١).
والعلس. قال الشيخ : إنه نوع من الحنطة. قال : إذا اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها (٢). وهي مما يدخر في قشره ، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة ، ويزعمون أنه يخرج على النصف ، (١) فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه ، فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق وجبت الزكاة ، لأن فيه خمسة أوسق.
ولو حصل الشك في بلوغه النصاب ، فلا وجوب ، لكن إن أخرج عشرة بقشره أو أخرجه بعد التقشير له ، قدر بخمسة أوسق كان أحوط.
وأما غيره من الحنطة فلا يجوز تقديره بقشره بل بعد التصفية ، حذرا من حيف الفقراء.
والسلت. قال الشيخ : إنه شعير فيه مثل ما فيه (٣). وقيل : إنه يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل : بالعكس.
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣١٨.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢١٧.
(٣) في « س » فيعين.
(٤) المبسوط ١ ـ ٢١٧.