وعلى كل تقدير فيحتمل ضمه إلى الحنطة باعتبار وإلى الشعير باعتبار ، أو لا يجب فيه شيء البتة ، وهو الأقوى. لانفراده عنهما بالاسم والصفة ، واكتسب من تركب الشبهين طبعا ينفرد به ، فصار أصلا برأسه.
ولا خلاف في أنه يضم أصناف النوع الواحد بعضها إلى بعض ، كالحنطة الجيدة والردية ، وفي الإخراج إن أخرج الأجود فهو أفضل ، وإن ماكس فالتقسيط. وقول الصادق عليهالسلام : ويترك (١) معى فأرة وأم جعرور لا يزكيان (١).
إشارة إلى أنه لا يؤدى الزكاة منهما.
ولو انفرد هذين الجنسين ، وجب فيه الزكاة وأجزأه الإخراج منه.
الخامس عشر : إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته قبل القضاء ، احتمل سقوط الزكاة ، لأنهما في حكم مال الميت وملك الورثة غير مستقر في الحال ، وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره.
والوجه عندي الوجوب إن كانوا موسرين ، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين ، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر ، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه ، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتهما للمالك ، فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم. وإن كانوا معسرين فلا زكاة ، لأنهم في حكم المحجور عليهم ، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب وهم عاجزون عنه.
وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، فإن قصر لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع ، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة لم تقدم.
ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره ، وجب على من لم يقصر نصيبه عن النصاب.
__________________
(١) إلى هنا تم نسخه « س ».
(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٠ ح ٣.