ولو بدا الصلاح في حياته ، وجبت الزكاة وأخرجت من الأصل قبل الدين ، لتعلقه بالذمة وتعلقها بالعين.
ولو أطلع بعد موته ، فالنماء للورثة ، ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع الميراث ، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته.
فائدة
( تتعلق بالخرص )
روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم. وبعث عليهالسلام عبد الله بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين تطيب الثمار (١).
وهو مشروع مستحب ، وليس واجبا إجماعا. وليس تخمينا بل هو اجتهاد في معرفة الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات.
ووقته : حين بدو صلاح الثمرة ، اقتداء بفعله عليهالسلام حيث كان يبعث من يخرص النخل حين يطيب. ولأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة.
ولأن الفائدة من الخرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة فيه.
ولا يفيد التضمين ولا يصير حق المساكين بخرصانه في ذمة رب المال ، بل يبقى على ما كان ، ويفيد معرفة المقدار ، ولا يؤثر في نقل الحق إلى ذمته.
ويكفي الخارص الواحد ، لأنه عليهالسلام اكتفى به ، ولأنه مجتهد يعمل على اجتهاده ، فكان كالحاكم. ولا فرق في الاكتفاء به بين أن يكون الخرص على صبي أو مجنون أو غائب أو على أضدادهم.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٨٢.