ويشترط فيه الإسلام والعدالة والعلم بالخرص حتى تنتفي التهمة ويغلب على الظن صدقه.
والأقرب اشتراط الذكورة والحرية ، لأنه نوع حكم.
وكيفية الخرص : أن يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظر كم عليها من رطب أو عنب ، ثم إن كانت الثمرة من نوع واحد نظر كم الجميع عنبا أو رطبا ، ثم قدر ما يجيء منه تمرا أو زبيبا.
وإن كانت أنواعا خرص كل نوع بانفراده ، لاختلافها فمنها كثير الرطب قليل التمر وبالعكس ، وكذا العنب. ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل نوع لإخراج عشره.
فإذا خرص عرف المالك قدر ما تجب فيه من الزكاة. ثم خيره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره ، وبين حفظها إلى وقت الجذاذ والجفاف ، وبين تضمين الساعي حصة المالك.
فإن اختاروا الحفظ وأبوا الضمان ، كان أمانة في أيديهم ، ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، لأن فيها حق للمساكين. فإن تلفت بغير تفريط إما بآفة سماوية أو أرضية ، أو ظلم ظالم أو غصب غاصب ، سقط ضمان الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص.
ولو تلف البعض ، لزمه زكاة الموجود خاصة وإن نقص عن النصاب ، لأن الإمكان شرط الضمان لا الوجوب.
ولو أتلفها المالك أو تلفت بتفريط ضمن. وأما المضمون يحتمل المثل كالأجنبي ، ونصيب الفقراء بالخرص ، لأن عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي.
ولو ادعى تلفها بغير تفريط ، صدق بغير يمين.
ولو حفظها إلى وقت الإخراج ، فعليه زكاة الموجود لا غير ، سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر مما أخرصه الخارص أو